الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

9.10.11

الحكومة البحرينية تبدأ معركة "وأد" الحركة النقابية

الحكومة "تُعيّن" من يمثل العمال وتوقف النقابيين 5 سنوات إذا حُلت منظماتهم

خاص- في خطوة تهدف إلى تهميش الحركة النقابية المستقلة في البحرين، أصدر عاهل البلاد اليوم مرسوماً ملكياً بتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية.

وينص التعديل على جواز تشكيل الاتحادات النقابية بين نقابتين وأكثر متشابهة، ويكون إنشاء الإتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

ومنح التعديل وزير العمل صلاحية تحديد الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية والمفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على المستوى المحلي.

وأجاز التعديل أيضاً على تشكيل أكثر من نقابة في المؤسسة الواحدة، وهو نص سبق وأن رفضه مجلس الشورى، حيث اعتبر المجلس إنه "لا يوجد ما يدعو إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من مشروع القانون بما يجيز تكوين أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، طالما أن القانون كفل في مختلف نصوصه ضمانات واسعة للحرية النقابية للعمال".

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (17) من قانون النقابات العمالية، حُظر بموجبها ترشح النقابيين ممن تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها، حُظر عليهم الترشيح لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.

ويأتي صدور المرسوم في نفس اليوم الذي سيدعى فيه المجلس الوطني بغرفتيه للانعقاد، فيما لا يحمل المرسوم أي من الصفات الواردة في المادة (38) من الدستور، والتي توجب أن يكون الموضوع المعالج بالمراسيم الملكية له صفة السرعة والأهمية التي لا تحتمل التأخير في إصدارة.

يذكر أن المادة (38) من الدستور تنص على "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور".

وعلى الحكومة عرض المرسوم بقانون على المجلس الوطني بغرفتيه من أجل المصادقة عليه بالكامل أو رفضه بالكامل، كما حصل حين أقر المجلس قانون التأمين ضد التعطل، حيث لم يكن للنواب خياراً، إما تعطيل فكرة المشروع الحيوي بسبب نسبة مشاركة العامل بـ(1%) أو تمريره بهذه النسبة.

وتوجب المادة (38) من الدستور عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروه إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.


التعديل مخالف لمعايير العمل الدولية

تنص اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي تعد مملكة البحرين عضواً فيها، على ضرورة التشاور مع المنظمات العمالية الأكثر تمثيلاً حين إصدار قوانين تحاكي العلاقات العمالية، كما تذهب إلى نفس الاتجاه فيمن يكون له حق المفاوضة الجماعية والتمثيل الداخلي والخارج للعمال، وبالتالي فإن التعديلات التي أدخلت على القانون تأتي في سياق مخالف لجميع معايير العمل الدولية.

وكشفت مصادر نقابية أن هذا التوجه يهدف إلى القضاء على استقلالية الحركة العمالية البحرينية وتفتيتها على أسس سياسية وطائفية.

وأوضحت أن التعديلات خطيرة على تماسك الحركة النقابية والعمالية في البلد، وهي ضربة قاصمة لأحد أكثر الاتحادات استقلالية وقوة في منطقة الخليج العربي.

ومن المتوقع أن تصدر مواقف إدانات من المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، كما سيكون موقف الفريق الحكومي ضعيف في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر المقبل والذي سيشهد نقاش الشكويين المرفوعة من اتحادات عمالية دولية على حكومة البحرين حول قضايا الفصل واستهداف النقابيين.

وجدير بالذكر أن التعديل الوحيد الذي جاء متوافقاً ومعايير العمل الدولية هو حرية تشكيل أكثر من نقابة، رغم أن هذا النص أيضاً عليه خلاف بين الحركات العمالية، سيما وإنه جاء لفتح المجال لتأسيس نقابات مستقلة أبان مرحلة الصراع بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.

ليست هناك تعليقات: