الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

18.8.08

"عمال البحرين" يعقد لقاء مفتوحاً حول تعميم "ديوان الخدمة"

الوقت:
أكد نائب الأمين العام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد ''مسؤولية الاتحاد في الدفاع عن جميع عمال البحرين سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص بصفته ممثلا لجميع عمال البحرين، مشدداً على أن ''الاتحاد لن يتخلى عن العمال في القطاعين وسوف يدافع عن حقوقهم بشتى السبل المتاحة''. وقال إن ''الاتحاد يتابع بدقة وقلق كل ما يجري في القطاع العام بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية''، مشيراً إلى أنه ''وعلى ضوء ذلك سوف يقوم الاتحاد بلقاء مفتوح لمناقشة حيثيات هذا القرار بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس/آب الجاري في بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين''.
وأوضح حمد أن اللقاء ''سيشارك فيه بعض الحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان وعدد من النقابيين والصحفيين".
ووصف نائب الأمين العام تعميم ديوان الخدمة المدنية ''بالمجحف لأنه يقوم على مصادرة الحريات في القطاع العام ويكرس الإجراءات الصارمة التي شملها جدول المخالفات والجزاءات رقم 471 الصادر 7 يناير 2006 والعدل في 2008 وهو ما يعني ارتهان الموظف في القطاع العام بيد المسؤولين في دائرته، الأمر الذي يجعل مصيره مهددا حتى خارج الدوام الرسمي كما هو موضح في التعميم الأخير".
وأضاف ''المخالفات والجزاءات تعطي مطلق الصلاحيات للجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الموظف إن رأت في مسلكه في نطاق العمل أو خارجه ما يمس بمقتضيات الوظيفية أو النيل من كرامتها أو هيبتها".
واعتبر أن هذه الإجراءات ''جاءت لتكميم الأفواه ومصادرة الحق العمالي والنقابي وتهدد استقرار العمالة الوطنية في القطاع العام وتمثل انتهاكا صارخا لدستور مملكة البحرين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تؤكد جميعها على احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 التي تتعهد فيها كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب".
ولفت إلى أن ''التعميم يتناقض مع نص المادة رقم 64 من القانون رقم 35 لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ينص على أنه إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها ولا يمنع أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها".

ليست هناك تعليقات: