الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

18.8.08

قانون العمل الأردني المعدل يشمل عمال الزراعة والمنازل


الرأي الأردنية- نسرين الكرد:
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون العمل، تم بموجبه شمول عمال الزراعة والعاملين في المنازل في أحكام قانون العمل من خلال نظام يصدر لهذه الغاية.وجاء في التعديل إلغاء النص الأصلي للمادة رقم (3) من القانون و الاستعاضة عنها بالنص التالي تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات وعلى أن يتم تحديد الأحكام التي يخضع إليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.وأعطت التعديلات الحق لوزير العمل أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة في حال تبين له وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه.وتشكل بموجب التعديلات لجنة في الوزارة تسمى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تتولى المهام الموكولة إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة إلى دورها في إبداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه ودراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية. وشددت التعديلات كذلك العقوبة على صاحب العمل الذي يرتكب أي مخالفة لأي حكم من الأحكام المتعلقة بتنظيم العمل والإجازات كما تم إضافة عقوبة لصاحب العمل الذي يستخدم أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن ألف دينار.وكانت النقابات العمالية قد طالبت الإسراع في تعديل قانون العمل الحالي الذي بالرغم من تطوره يعاني من بعض الثغرات.وتدعو النقابات إلى ضرورة تطوير القانون ليصبح أكثر انسجاما وملائمة مع معايير العمل الدولية ويفي بالالتزامات الدولية للمملكة وخصوصا في مجالات حق التنظيم وتطوير وتوسيع المفاوضات الجماعية والاستشارة الاجتماعية وإعادة النظر في آليات حل وتفادي النزاعات الفردية والجماعية ودور ومهام وسائل الأداء لمفتشي العمل.
وتاليا نص التعديلات:
قانون رقم 47 لسنة 2008 قانون معدل لقانون العمل المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 2 - تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى آخرها: اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة (43) من هذا القانون.المادة 3 - يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 3: أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات.ب - تحدد الأحكام التي يخضع إليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.المادة 4 - يعدل البند من الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المستثنيين من أحكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) منه الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (الخاضعين لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.المادة 5 - تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة (أو بأي شكل من الأشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول) إلى آخر الفقرة (و) منها.ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها، وإعادة ترقيم الفقرات من (أ) إلى (ز) الواردة فيها لتصبح البنود من (أ) إلى (7) على التوالي.ثالثا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب - إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه. فله ان يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.المادة 6 - يلغى نص المادة (43) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 43: أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الثلاثية لشؤون العمل) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافئتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب - تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة إلى المهام الاستشارية التالية: 1 - إبداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.2 - دراسة وتقديم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية.3 - إجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.4 - مناقشة النزاعات العمالية ج - 1 - للجنة الثلاثية ان تقوم بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع توصية إلى الوزير بتوسيع نطاق أي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو على فئة منهم في جميع المناطق أو في منطقة معينة.2 - ينشر القرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشأن التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.المادة 7 - يلغى نص المادة (77) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 77 أ - يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.ب - إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار.

ليست هناك تعليقات: