الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

8.6.11

جامعة البحرين: 5 محظورات سياسية على الهيئة التدريسية

الوسط: أصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد علي النعيمي قرار رقم (1) للعام2011 بتعديل بعض أحكام لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) للعام 2006. وجاء في القرار: إنه بعد الاطلاع على لائحة هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) للعام 2006، وبناء على عرض مجلس جامعة البحرين، وبعد موافقة مجلس أمناء جامعة البحرين،قرر الآتي:


مادة (17):
يتمتع عضو هيئة التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأي فيما يتصل بموضوعات الدراسة والأنشطة الجامعية، وذلك في حدود القوانين المعمول بها، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية وبواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.



مادة (44):
يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان لأعضاء هيئة التدريس، أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي بقرار من الرئيس.
يتكون مجلس التأديب الابتدائي من رئيس واثنين من أعضاء هيئة التدريس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويتكون مجلس التأديب الاستئنافي من رئيس وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لمدة سنة قابلة للتجديد.



مادة (45):
يحال العضو إلى مجلس التأديب الابتدائي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة ثلاثية تتكون لهذا الغرض، وللرئيس بعد رفع توصية لجنة التحقيق إليه توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من المادة (42) من هذه اللائحة أو إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي.



مادة (48):
للرئيس إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس التأديب، كما يجوز لأي من الأعضاء طلب إعفائه من المهمة الموكلة له، وفي كلتا الحالتين يعين الرئيس بديلاً عمن تم إعفاؤه، وينطبق هذا على رئيس المجلس.



مادة (50):
ينعقد مجلس التأديب الابتدائي للنظر في القضية المحالة إليه خلال (7) أيام من تايخ ورودها إليه، ويبت المجلس في القضية خلال (30) يوماً من التاريخ المشار إليه، وتصدر قراراته بالأغلبية.


ويحق للعضو الصادر بشأنه قرار تأديبي، استئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال (7) أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.


ويفصل مجلس التأديب الاستئنافي في الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ وروده إليه، وتصدر قراراته بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قراراته نهائية.
وتسري أحكام المادتين (47) و(48) على مجلس التأديب الاستئنافي.



المادة الثانية
يضاف إلى المادة (16) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) للعام 2006 خمسة بنود جديدة نصوصها الآتية:
ز- الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو طائفي يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ح- الامتناع المدبر عن إعطاء المحاضرات وتعطيل الدراسة والتحريض عليه.
ط- الامتناع عن الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه أو الاشتراك بأي نشاط فيه مساس بأمن الدولة والمجتمع.
ي- الامتناع عن الاشتراك في مظاهرات داخل الجامعة أو مظاهرات خارج الجامعة غير مرخصة، وتضر بسمعة البحرين في الداخل والخارج وتضر بسمعته الأكاديمية.
ك- الامتناع عن القيام بأي عمل فيه مساس بالثوابت الوطنية وهيبة الدولة أو الجامعة أو فيه مساس بالمجتمع البحريني أو فيه مساس بهيبة عضو هيئة التدريس نفسه سواء كان ذلك داخل الجامعة أو خارجها.
المادة الثالثة
تلغى المادة (53) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) للعام 2006، كما تحذف عبارة «وتتخذ القرارات في جميع الحالات بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل) الواردة في نهاية المادة (46) من اللائحة ذاتها.



... ومجلسين تأديبيين للموظفين الإداريين
من جهة أخرى، أصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد علي النعيمي قرار رقم (2) للعام 2011
بتعديل بعض أحكام لائحة الموظفين الإداريين بجامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (2) للعام 2006.
وجاء في القرار إنه بعد الاطلاع على لائحة الموظفين الإداريين بجامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (2) للعام 2006، وبناء على عرض مجلس جامعة البحرين، وبعد موافقة مجلس أمناء جامعة البحرين،قرر الآتي:


مادة (53):
يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم رئيس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.


مادة (54):
يحال الموظف إلى مجلس التأديب الابتدائي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة ثلاثية يشكلها لذلك الغرض.


مادة (55):
تكون جلسات أي من المجلسين صحيحة بحضور رئيس المجلس وعضويه، وتكون إجراءاتهما وقراراتهما سرية، وتتخذ القرارات بالأغلبية.


مادة (56):
إذا لم يتمكن رئيس أي من المجلسين، أو أي من أعضائهما من حضور الجلسات يختار رئيس الجامعة بديلاً عنه مدة غيابه.


مادة (57):


للرئيس أن يعفي أيّاً من أعضاء المجلسين، كما يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب من الرئيس إعفاءه من المهمة، وفي كلتا الحالتين يعين الرئيس بديلاً لمن تم إعفاؤه، وينطبق هذا على رئيس أي من المجلسين.


مادة (62):


يبلغ المستأنف بموعد جلسة مجلس التأديب الاستئنافي قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقادها، على أن يبت المجلس في الاستئناف خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ وروده اليه، ويكون قراره نهائيّاً

ليست هناك تعليقات: